الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

352

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

لعدم التجاوز لان المشكوك اتيانه هو الجزء الأخير ولم يتجاوز عنه بعد وان طال الزمان لعدم اعتبار الموالاة بين الأعضاء الثلاثة . وتارة يقع الكلام في كونه مورد قاعدة الفراغ أم لا فلا اشكال في عدمه لعدم الفراغ مع فرض الشك في اتيان الجزء الأخير سواء كان حصول الفراغ بالدخول في عمل آخر أو حصوله حتى بالجلوس الطويل أو بعد القيام عن العمل لأنه بعد عدم اعتبار الموالاة لا يضر الدخول في عمل آخر ولا الجلوس الطويل ولا القيام عن الوضوء . * * * [ مسئلة 12 : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في انه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الاتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد . الترتيبي لأنه ان كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ وان كان قاصدا للرأس والرقبة فباتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي . ( 1 ) أقول اعلم أن الكلام في مقامين : المقام الأول : في عدم الاكتفاء بما اتى به ووجوب الاحتياط عليه بنحو